اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
406
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
( 869 ) 2 - ابن شعبة الحراني ( رحمه الله ) : قال المأمون ليحيى بن أكثم : اطرح على أبي جعفر محمد بن الرضا ( عليهما السلام ) مسألة تقطعه فيها . فقال : يا أبا جعفر ! ما تقول في رجل نكح امرأة على زنا أيحل أن يتزوجها ؟ فقال ( عليه السلام ) : يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره ، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه . ثم يتزوج بها إن أراد ، فإنما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ، ثم اشتراها فأكل منها حلالا . فانقطع يحيى . فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا أبا محمد ! ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة ، وحلت له ارتفاع النهار ، وحرمت عليه نصف النهار ، ثم حلت له الظهر ، ثم حرمت عليه العصر ، ثم حلت له المغرب ، ثم حرمت عليه نصف الليل ، ثم حلت له الفجر ( 1 ) ، ثم حرمت عليه ارتفاع النهار ، ثم حلت له نصف النهار ؟ فبقي يحيى والفقهاء بلسا خرسا ( 2 ) .
--> ( 1 ) في البحار : له مع الفجر . ( 2 ) بلس : الابلاس : الحيرة . الخرس : ذهاب الكلام عيا أو خلقة ، لسان العرب : ج 6 ، ص 30 وص 62 ( بلس ) و ( خرس ) .